أحمد بن عبد الرزاق الدويش
199
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إيهام المشتري بأن السلعة رائجة ، وأنها تساوي هذا المبلغ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19804 ) : س : ما رأيكم - بارك الله فيكم - فيما يقوم به بعض التجار ، من الاتفاق مع المشتري ، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء ، ولكن ليس له أن يسترد الثمن ، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء ، بما يقابل ثمن السلعة المردودة ، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد ؟ ج : يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة ، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع ؛ لأنه ماله ، أما اشتراط عدم رد الثمن ، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل ، لا يجوز العمل به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3813 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3257 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .